كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَلَا تَجُوزُ بِذَهَبٍ إلَخْ) وَلَوْ نُسِجَتْ دِرْعٌ بِذَهَبٍ أَوْ طُلِيَتْ بَيْضَةٌ بِهِ حُرِّمَا عَلَى الرَّجُلِ إلَّا إنْ فَاجَأَهُ حَرْبٌ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فَيَجُوزَانِ لِلضَّرُورَةِ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ) أَيْ أَمْرِهِ.
(قَوْلُهُ بِتَضْعِيفِ ابْنِ الْقَطَّانِ) أَيْ لِذَلِكَ الْخَبَرِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِجَزْمِ الْأَصْحَابِ بِتَحْرِيمِ تَحْلِيَةِ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لِجَزْمِ الْأَصْحَابِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ التَّمْوِيهَ السَّابِقَ إلَخْ) أَيْ فِي الْأَوَانِي.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ بَعْضِهِمْ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَهُ تَمْوِيهُهَا بِفِضَّةٍ سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهَا شَيْءٌ أَمْ لَا وَلَا يُنَافِيهِ تَعْلِيلُهُمْ حُرْمَةَ التَّمْوِيهِ بِأَنَّ فِيهِ إضَاعَةَ مَالٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي تَمْوِيهٍ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَمَا هُنَا فِيهِ حَاجَةٌ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) الْفَرْقُ مُتَّجَهٌ جِدًّا ومَا يُتَخَيَّلُ مِنْ أَنَّ فِيهِ إضَاعَةَ مَالٍ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهَا حَيْثُ لَا غَرَضَ مَقْصُودٌ فِيهَا وَالْغَرَضُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَاضِحٌ بَصَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَبِزَّتِهَا) أَيْ وَالرِّكَابِ وَالْقِلَادَةِ وَالثُّفْرِ وَأَطْرَافِ السُّيُورِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ لِجَامِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَسَرْجِهِمَا وَجْهًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُعَدَّانِ لِلْحَرْبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ) إلَى قَوْلِهِ فَعُلِمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ كَذَا قِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ فِي تَحْلِيَةِ آلَةِ الْحَرْبِ بَيْنَ الْمُجَاهِدِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ هُوَ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ يُجَاهِدَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ إغَاظَةَ إلَخْ) لَعَلَّ الْأُولَى وَبِأَنَّ إلَخْ بِالْبَاءِ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ) أَيْ بِالتَّوْجِيهِ الثَّانِي.
(وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ) وَلَا لِلْخُنْثَى (حِلْيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ) مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ فِيهِ تَشَبُّهًا بِالرِّجَالِ وَهُوَ حَرَامٌ كَعَكْسِهِ وَجَوَازُ قِتَالِهَا بِسِلَاحِ الرَّجُلِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ نَعَمْ إنْ كَانَ مُحَلًّى لَمْ يَجُزْ لَهَا اسْتِعْمَالُهُ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِأَنْ تَعَيَّنَ الْقِتَالُ عَلَيْهَا وَلَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُ الْمُحَلَّى إلَّا لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ تَحْلِيَتُهُ كَذَا قِيلَ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْآنِيَةِ الْمُمَوَّهَةِ أَنَّ مَا لَا يَتَحَصَّلُ مِنْ تَحْلِيَتِهِ شَيْءٌ عَلَى النَّارِ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ مَا ذُكِرَ بِالتَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ أَنَّ الصَّبِيَّ أَوْ الْمَجْنُونَ يَحِلُّ لَهُ تَحْلِيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ وَإِنْ أُلْحِقَ بِهَا فِي الْحُلِيِّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِيهِ شَبَهًا مِنْ النَّوْعَيْنِ إذْ لَا شَهَامَةَ لَهُ فَأَشْبَهَ النِّسَاءَ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الرِّجَالِ.
فَكَانَ الْقِيَاسُ جَوَازُ حُلِيِّ الْفَرِيقَيْنِ لَهُ (وَلَهَا) وَلِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (لُبْسُ أَنْوَاعِ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) كَطَوْقٍ وَخَاتَمٍ وَسِوَارٍ وَخَلْخَالٍ وَنَعْلٍ وَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ مُعَرَّاةٍ أَيْ لَهَا عُرًى تُجْعَلُ فِي الْقِلَادَةِ قَطْعًا أَوْ مَثْقُوبَةً عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ لِدُخُولِهَا فِي اسْمِ الْحُلِيِّ وَبِهِ رَدَّ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ التَّحْرِيمِ بَلْ زَعَمَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ غَلَطٌ لَكِنَّهُ غَلِطَ فِيهِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ غَلَطَهُ قَوْلُهُ تَجِبُ زَكَاتُهَا لِبَقَاءِ نَقْدِيَّتِهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ بِالثَّقْبِ عَنْهَا. اهـ. وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْحُلِيِّ إلَّا إنْ قِيلَ بِكَرَاهَتِهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِي تَحْرِيمِهَا لَكِنْ صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ نَقْلًا عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُ بِعَدَمِهَا وَحِينَئِذٍ فَهُوَ قَائِلٌ بِوُجُوبِ زَكَاتِهَا مَعَ عَدَمِ حُرْمَتِهَا وَلَا كَرَاهَتِهَا وَهُوَ كَلَامٌ لَا يُعْقَلُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.
وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ النَّعْلُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ خَلْخَالٍ وَزْنُهُ مِائَتَا مِثْقَالٍ مَرْدُودٌ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي نَعْلٍ لَا يُعَدُّ مِثْلُهُ سَرَفًا فِي جِنْسِهِ وَبِهِ فَارَقَ الْخَلْخَالَ وَكَتَاجٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَا وَقَعَ فِي حِلِّهِ لَهَا خِلَافٌ قَوِيٌّ يُكْرَهُ لُبْسُهُ لَهَا؛ لِأَنَّهُمْ نَزَّلُوا الْخِلَافَ فِي الْوُجُوبِ أَوْ التَّحْرِيمِ مَنْزِلَةَ النَّهْيِ كَمَا فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَمَا كُرِهَ هُنَا تَجِبُ زَكَاتُهُ وَاعْتِيَادُ عُظَمَاءِ الْفُرْسِ لُبْسَهُ لَا يُحَرِّمُهُ عَلَيْهِنَّ نَعَمْ لَا يَبْعُدُ فِي نَاحِيَةٍ اعْتَادَ الرِّجَالُ فِيهَا لُبْسَهُ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهِنَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ فَلَا نَظَرَ لِاعْتِيَادِهِمْ لَهُ وَلَا لِعَدَمِهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ سَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ وَهَذَا أَقْرَبُ (وَكَذَا) لَهَا (لُبْسُ مَا نُسِجَ بِهِمَا) أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (فِي الْأَصَحِّ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ (وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ الْمُبَالَغَةِ فِي السَّرَفِ) فِي كُلِّ مَا أُبِيحَ مِمَّا مَرَّ (كَخَلْخَالٍ وَزْنُهُ) أَيْ مَجْمُوعُ فَرْدَتَيْهِ لَا إحْدَاهُمَا فَقَطْ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ (مِائَتَا دِينَارٍ) أَيْ مِثْقَالٍ وَمَنْ عَبَّرَ بِمِائَةٍ أَرَادَ كُلَّ فَرْدَةٍ مِنْهُ عَلَى حِيَالِهَا لَكِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَإِنْ تَفَاوَتَ وَزْنُ الْفَرْدَتَيْنِ وَلَا يَكْفِي نَقْصُ نَحْوِ الْمِثْقَالَيْنِ عَنْ الْمِائَتَيْنِ كَمَا يُفْهِمُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي وَحَيْثُ وُجِدَ السَّرَفُ الْآتِي وَجَبَتْ زَكَاةُ جَمِيعِهِ لَا قَدْرُ السَّرَفِ فَقَطْ وَلَمْ يَرْتَضِ الْأَذْرَعِيُّ التَّقْيِيدَ بِالْمِائَتَيْنِ بَلْ اعْتَبَرَ الْعَادَةَ فَقَدْ تَزِيدُ وَقَدْ تَنْقُصُ وَبَحَثَ غَيْرُهُ أَنَّ السَّرَفَ فِي خَلْخَالِ الْفِضَّةِ أَنْ يَبْلُغَ أَلْفَيْ مِثْقَالٍ وَهُوَ بَعِيدٌ بَلْ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِمِائَتَيْ مِثْقَالٍ كَالذَّهَبِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ التَّعْلِيلُ الْآتِي الْمَأْخُوذُ مِنْهُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْوَزْنِ دُونَ النَّفَاسَةِ وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الزِّينَةِ عَنْهُ الْمُجَوِّزَةِ لَهُنَّ التَّحَلِّيَ بَلْ يَنْفِرُ الطَّبْعُ مِنْهُ كَذَا قَالُوهُ وَبِهِ يُعْلَمُ ضَابِطُ السَّرَفِ وَاعْتُبِرَ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ مُطْلَقًا السَّرَفُ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْمُبَالَغَةِ كَالْمَتْنِ وَيُجْمَعُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّرَفِ ظُهُورُهُ فَيُسَاوِي قَيْدَ الْمُبَالَغَةِ فِيهِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ ثُمَّ رَأَيْته فِي الْمَجْمُوعِ صَرَّحَ بِمَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ السَّرَفُ الظَّاهِرُ لَا مُطْلَقُ السَّرَفِ ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ لُبْسِهِ وَحُرْمَتِهِ أَمَّا الزَّكَاةُ فَتَجِبُ بِأَدْنَى سَرَفٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُحَرَّمْ كُرِهَ وَمَرَّ وُجُوبُهَا فِي الْمَكْرُوهِ (وَكَذَا) يُحَرَّمُ (إسْرَافُهُ) أَيْ الرَّجُلِ (فِي آلَةِ الْحَرْبِ) لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْخُيَلَاءِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ وَجْهُ عَدَمِ تَقْيِيدِهِ بِالْمُبَالَغَةِ هُنَا إذْ الْأَصْلُ حِلُّ النَّقْدِ وَعَدَمُ الْخُيَلَاءِ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ فَاغْتُفِرَ لَهَا قَلِيلُ السَّرَفِ بِخِلَافِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْآنِيَةِ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِمَا فِيمَا هُنَا مِنْ التَّشْبِيهِ الْحَرَامِ وَلَوْلَا هَذَا لَجَازَ مَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ التَّحَلِّي لَهَا أَوْسَعُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا لَا يَتَحَصَّلُ كَالْمَعْدُومِ فَلَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا تَشَبُّهًا وَفِيهِ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ إنَّ مَا لَا يَتَحَصَّلُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ لَا مَا لَا يَلْبَسُهُ إلَخْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَقِبَهُ كَالْآنِيَةِ.
(قَوْلُهُ يَحِلُّ لَهُ تَحْلِيَةُ إلَخْ) كَذَلِكَ اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَلْحَقَ بِهَا) أَيْ بِالْمَرْأَةِ.
(قَوْلُهُ وَلِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) فَائِدَةُ أَنَّ لَهُمَا ذَلِكَ أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ عَلَى وَلِيِّهِمَا فِي إلْبَاسِهِمَا.
(قَوْلُهُ مُعَرَّاةٍ) أَيْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَبِهِ رَدَّ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ التَّحْرِيمِ) أَيْ لِلْمَثْقُوبَةِ وَاعْتَمَدَ م ر مَا فِي الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ وَالْوَجْهُ إلَخْ) هَلْ يَجْرِي هَذَا فِيمَا أُلْبِسَ مِنْ ذَلِكَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ.
(قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ الْمُبَالَغَةِ إلَخْ) وَالثَّانِي لَا تَحْرُمُ كَمَا لَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُ أَسَاوِرَ وَخَلَاخِيلَ لِتُلْبَسَ الْوَاحِدَ مِنْهَا بَعْدَ الْوَاحِدِ وَيَأْتِي فِي لُبْسِ ذَلِكَ مَعًا مَا مَرَّ فِي الْخَوَاتِيمِ لِلرَّجُلِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَفَاوَتَ وَزْنُ الْفَرْدَتَيْنِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ انْتَفَى السَّرَفُ رَأْسًا عَنْ إحْدَاهُمَا كَأَنْ كَانَتْ عَشْرَةَ مَثَاقِيلَ وَالْأُخْرَى مِائَةً وَتِسْعِينَ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ وَمَا الْمَانِعُ حِينَئِذٍ مِنْ حِلِّ الْأُولَى وَإِنْ حُرِّمَتْ الْأُخْرَى.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الزِّينَةِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ إبَاحَةُ مَا تَتَّخِذُهُ النِّسَاءُ فِي زَمَنِنَا مِنْ عَصَائِبِ الذَّهَبِ وَالتَّرَاكِيبِ وَإِنْ كَثُرَ ذَهَبُهَا إذْ النَّفْسُ لَا تَنْفِرُ مِنْهَا بَلْ هِيَ نِهَايَةُ الزِّينَةِ شَرْحُ فِي م ر بِخِلَافِ نَحْوِ الْخَلْخَالِ إذَا كَبُرَ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَنْفِرُ مِنْهُ حِينَئِذٍ م ر.
(قَوْلُهُ وَاعْتَبَرَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) هُوَ الْأَوْجَهُ م ر.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ لَا بِذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ وَإِنْ جَازَ لَهُنَّ الْمُحَارَبَةُ بِآلَتِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَجَوَازُ قِتَالِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَا يُقَالُ إذَا جَازَ لَهُنَّ الْمُحَارَبَةُ بِآلَتِهَا غَيْرَ مُحَلَّاةٍ فَمَعَ التَّحْلِيَةِ أَجْوَزُ إذْ التَّحَلِّي لَهُنَّ أَوْسَعُ مِنْ الرَّجُلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا جَازَ لَهُنَّ لُبْسُ آلَةِ الْحَرْبِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْحِلْيَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ) أَيْ سِلَاحُ الرِّجَالِ.
(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْآنِيَةِ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِمَا فِيمَا هُنَا مِنْ التَّشَبُّهِ الْحَرَامِ وَلَوْلَا هَذَا لَجَازَ مَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ التَّحَلِّيَ لَهَا أَوْسَعُ سم.
(قَوْلُهُ أَنَّ مَا لَا يَتَحَصَّلُ إلَخْ) الْجُمْلَةُ خَبَرُ وَقِيَاسُ إلَخْ وَمَا وَاقِعَةٌ عَلَى الْمُحَلَّى مِنْ آلَةِ الْحَرْبِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ مَا لَا يَتَحَصَّلُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ لَا مَا يَلْبَسُهُ إلَخْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَقِبَهُ كَالْآنِيَةِ سم.
(قَوْلُهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ) أَيْ لِلْمَرْأَةِ (مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ بِلَا ضَرُورَةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ مَا يَشْمَلُ الْمَرْأَةَ وَعَدَمَ الضَّرُورَةِ وَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ إلَى تَقْدِيرِ لِلْمَرْأَةِ.
(قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ تَحِلُّ لَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر هـ سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَالْإِيعَابُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أُلْحِقَ) أَيْ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (بِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ.
(قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ إلَخْ) أَيْ ذَلِكَ الْمَأْخُوذُ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ فِيهِ) أَيْ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ.
(قَوْلُهُ فَكَانَ الْقِيَاسُ جَوَازَ حُلِيِّ الْفَرِيقَيْنِ) أَيْ أَنْ لَا حُرْمَةَ عَلَى وَلِيِّهِمَا فِي إلْبَاسِهِمَا حُلِيَّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.
(قَوْلُهُ وَلِلصَّبِيِّ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ مَثْقُوبَةً فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) وَفَائِدَةُ أَنَّ لَهُمَا ذَلِكَ أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ عَلَى وَلِيِّهِمَا فِي إلْبَاسِهِمَا مَا ذُكِرَ سم.
(قَوْلُهُ وَدَنَانِيرَ مُعَرَّاةٍ) أَيْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَعُبَابٌ.
(قَوْلُهُ أَيْ لَهَا عُرَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيُّ وَالْمُعَرَّاةُ هِيَ الَّتِي يُجْعَلُ لَهَا عُيُونٌ يُنْظَمُ فِيهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْعُيُونُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَلَوْ مِنْ حَرِيرٍ قَالَهُ الْحَلَبِيُّ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِكَوْنِ الْعُيُونِ مِنْهَا أَوْ مِنْ نَحْوِ نُحَاسٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.
وَمَالَ ع ش أَيْضًا إلَى التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ تُجْعَلُ فِي الْقِلَادَةِ) الْقِلَادَةُ كِنَايَةٌ عَنْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ كَثِيرَةٍ تُنْظَمُ فِي خَيْطٍ وَتُوضَعُ فِي رَقَبَةِ الْمَرْأَةِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ قَطْعًا) أَيْ اتِّفَاقًا.
(قَوْلُهُ أَوْ مَثْقُوبَةً إلَخْ) وِفَاقًا لِشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِدُخُولِهَا إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ وَلَمْ يَذْكُرُوا عِلَّةَ التَّحْرِيمِ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا حَتَّى نَتَأَمَّلَ فِيهَا.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِمَا فِي الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ تَقَلَّدَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ مَثْقُوبَةً بِأَنْ جَعَلَتْهَا فِي قِلَادَتِهَا زَكَّتْهَا بِنَاءً عَلَى تَحْرِيمِهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ اللِّبَاسِ مِنْ حِلِّهَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعَرَّاةِ؛ لِأَنَّهَا صُرِفَتْ بِذَلِكَ عَنْ جِهَةِ النَّقْدِ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ غَيْرِهَا. اهـ.